الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب …

 الرقم: 27203  المشاهدات: 1635
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما، يعني غير الاب، وهما غير مدركين؟ فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ـ إلى أن قال: ـ فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

المصادر

الكافي 5: 401 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ميراث الازواج.



الفهرسة