وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة.