وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا: قلنا لابي عبدالله (عليه السلام): ماتقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض (1) الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شيء، وإن ماتت فهو كذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).