محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها، وعليها العدة، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن (1) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدة. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله (2).