وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى، له أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء ـ إلى أن قال: ـ وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. ورواه الصدوق في (العلل) علل الشرائع: 503 | 1.">(1) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد(2)، عن صفوان، مثله.
المصادر
التهذيب 7: 419 | 1679، الاستبصار 3: 242 | 866، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتأتي قطعة منه في الحديث 7 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب.