محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ: من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت (1) من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به. محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 403 | 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب.