وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة، وللحرة ليلتان وللامة ليلة. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه (1).
المصادر
التهذيب 7: 421 | 1685، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.