محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1)؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، ودعني على حالتي، فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) (2) وهذا هو الصلح.