وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال سألته عن قول الله جل اسمه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) (1)؟ قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي، وأحللك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك كله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوبالحسن بن هاشم.">(2)، وكذا الاول.