وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: اللهم إني قد سميته محمدا، فانه يجعله غلاما، فإن وفى بالاسم بارك الله فيه، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن شاء الله أخذه وإن شاء تركه.