وعنه، عن (محمد بن أحمد)أحمد بن محمد.">(1)، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وسألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الاضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، اعطيت قيمة ربع الكبش.
المصادر
الكافي 6: 28 | 9، والتهذيب 7: 443 | 1771، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الابواب.