وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال كره (1) أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانة، أو يغمز له مفصل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله والحديث الأول.