محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته، يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، مثله، إلى قوله: يجب عليه (1).