محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيلوالحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(3). ورواه العياشي في (تفسيره) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (4). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (5).