وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدل بما تقدم (3).