وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، إنّي خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم؟ قال: أتهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فجعل معقلته على قوم أمه، وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.