محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(1) وكذا الشيخ (2).
المصادر
الكافي 5: 514 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات، وعن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.