وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الّذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله إلا أنه قال: ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى (2).