محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1). قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني. وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم (2).