وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
المصادر
الكافي 6: 58 | 6، والبهذيب 8: 47 | 145، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.