وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه (1) وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب. ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، مثله (2).