محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلّقها، ولم يشهد، ثمّّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.