محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، أو كتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء حتى ينطق به.
المصادر
التهذيب 7: 453 | 1815، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب العتق.