الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن …

 الرقم: 27977  المشاهدات: 1855
قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الطلاق للعدّة: أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
قال الشيخ: قوله: اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى، فانّه لا بدّ أن يقول: اعتدي، لأنّي طلّقتك، فالاعتبار بالطلاق، لا بهذا القول (2). انتهى.
ويحتمل أن يحمل على التقيّة، أو على ما تقدم (3)، والله أعلم.

المصادر

الكافي 6: 70 | 3.

الهوامش

1- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي 3: 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط.
2- التهذيب 8: 37 | ذيل 110، والاستبصار 3: 278 | ذيل 985.
3- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.



الفهرسة