محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع، ثمّ قال: اشهدا إن امرأتي هاتين طالق، وهما طاهرتان، أيقع الطلاق؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(1).