الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لابي جعفر …

 الرقم: 27998  المشاهدات: 1166
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع، ثمّ قال: اشهدا إن امرأتي هاتين طالق، وهما طاهرتان، أيقع الطلاق؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 6: 72 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 50 | 156.



الفهرسة