وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.
المصادر
الكافي 6: 79 | 2، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الابواب.