محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض.