محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال: تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال (1)؟ قال: يدفن(2) كما هو بثيابه (3). ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، مثله، إلا أنه قال في آخره: وليس معه ذو محرم ولا رجال (4).
المصادر
الفقيه 1: 94 | 430.
الهوامش
1- في الهامش عن نسخة من التهذيب: ليس معه ذو محرم ولا رجال.