محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المراديّ، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.
المصادر
الكافى 6: 82 | 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العدد.