|
الحديث |
الرقم: 28018
المشاهدات: 990
قائمة المحتويات
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال ـ وعد منهن الحبلى ـ.
المصادرالكافي 6: 79 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب.
|
|