محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الاسدي، ومحمّد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الطلاق ثلاثا في غير عدّة، إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن (1) على طهر فليس بشيء.