وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن عن أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ولىّ [امر] (1) امرأته رجلاً، وأمره أن يطلقها على السنّة، فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد قال: يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.