وعنه، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخرّاز (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كنت عنده، فجاء رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قال: بانت منه، قال: فذهب، ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: تطليقة، وجاء آخر، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: ليس بشيء، ثمّّ نظر إليّ، فقال: هو ماترى، قال: قلت: كيف هذا؟ قال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثاً، وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء.