وبإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطّه: أخطأ على أبي عبدالله (عليه السلام) إنّه لا يلزم الطلاق، ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.