وعن يحيى بزكريا البصري، عن عدة من أصحابنا، عن موسى بن أشيم، قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)، فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال: ليس بشيء، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال: ترد الثلاث إلى واحدة، فقد وقعت واحدة، ولا يردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث، ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه آخر، فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه، فلم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، فأظلم علي البيت، وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فقال: يا أبن أشيم! أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت، إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة ـ كما قال الله عزّ وجلّ ـ ثلاثا أو واحدة، فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان، ولا يرّد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدّة ـ كما أمر الله عزّ وجلّ ـ فقد بانت منه، ولا تحلّ له، حتى تنكح زوجا غيره، فلا تشكن يا ابن أشيم، ففي كلّ ـ والله ـ من ذلك الحق.