محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم (1) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا تمس (2)، ولا يكشف لها (3) شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله (4). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن سالم(5). ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر، مثله (6).
المصادر
التهذيب 1: 442 | 1429 و 1: 440 | 1422، والاستبصار 1: 200 | 705 | و 1: 202 | 714، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.