|
الحديث |
الرقم: 28067
المشاهدات: 989
قائمة المحتويات
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: (1) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
المصادرالكافي 6: 124 | 5، ورواه بسند آخر في التهذيب 8: 75 | 254.
الهوامش
1- في الكافي زيادة: (لا).
|
|