الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبهذا الإسناد قال يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين

 الرقم: 28071  المشاهدات: 1012
قائمة المحتويات وبهذا الإسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.

المصادر

الكافي 6: 124 | 5 وإسناده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.



الفهرسة