الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 28079  المشاهدات: 1655
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل، أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن (عبد الكريم بن عمرو) عبد الملك بن عمرو
.">(2).
ورواه الصدوق أيضا كذلك (3).

المصادر

الكافي 6: 125 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.

الهوامش

1- التهذيب 8: 75 | 251، والاستبصار 3: 302 | 1069.
2- في المصدرين: عبد الملك بن عمرو.
3- الفقيه 3: 326 | 1576.



الفهرسة