وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم، عن صفوان ـ جميعاً ـ، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا عتقه.
المصادر
الكافي 6: 126 | 4، وأورده في الحديث 1 من أبواب العتق.