وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن هارون (1) بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: ولّى الامر من ليس أهله، وخالف السنة، ولم يجز النكاح. محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (2). وكذا الحديثان اللذان قبله.
المصادر
الكافي 6: 137 | 4.
الهوامش
1- في الاستبصار: مروان ـ هامش المخطوط ـ وكذالك التهذيبين.