وبإسناده عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال إذا خيرها، و (1) وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشيء، وإن خيرها، و (2) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها، فهي بالخيار مالم يتفرقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.