وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عزّ وجلّ يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1)، وإن كانت أمة قوم آخرين، أو حرة جاز طلاقه.
المصادر
الكافي 6: 168 | 2، وأورده عن التهذيبين في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب نكاح العبيد.