وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل انكح أمته حرا، أو عبد قوم آخرين؟ فقال: ليس له أن ينزعها منه، فان باعها، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل. ورواه الصدوق بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة(1). ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمّد مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 169 | 7، وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والاماء.