وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعا ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق السنّة، كيف يطلق الرجل امرأته؟ قال: يطلقها في [طهر] (1) قبل عدتها من غير جماع بشهود، فان طلقها واحدة، ثمّّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان، فإن طلقها الثانية ثمّ تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين.