الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله …

 الرقم: 28138  المشاهدات: 1554
قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، فانّه إذا طلّقها واحدة، ثمّّ تركها حتّى يخلو أجلها، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية أيضاً، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوّلتين.
ورواه الشيخ كما يأتي نحوه (1).

المصادر

الكافي 6: 69 | 9، وتفسير العياشي 1: 119 | 376.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب.



الفهرسة