وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن طربال، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها، وأشهد على ذلك وأعلمها، قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوّجها، ثمّّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، قلت: فان تزوجها من ساعته أيضاً، ثمّ طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.