محمّد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار): بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: وإذا طلقت المرأة (بعد العدة ثلاث) (2) مرات، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 | 1، وأورده في الحديث 24 من الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق.
الهوامش
1- يأتي في الفائدة الأوّلى | 384 من الخاتمة برمز (ب).