وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبّه الله، والذي يطلق الفقيه، وهو العدل، بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين، وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء، لان الاقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته (1)، وحلّت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها، ثمّّ طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج. قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن بكير، وقد قدّمنا، انّه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم رواية زرارة. ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة؛ نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، وقد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك. انتهى.