الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام …

 الرقم: 28165  المشاهدات: 1744
قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها، حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عزّ وجلّ إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) يعني: في التطليقة الثالثة، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرمها الله عليه، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق، ولا يضارّوا النساء.
وفي (عيون الاخبار) و (العلل): عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله الرضا (عليه السلام)
2: 85 | 27 وعلل الشرائع: 507 | 2.">(2).

المصادر

الفقيه 3: 324 | 1570.

الهوامش

1- البقرة 2: 229.
2- عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 85 | 27 وعلل الشرائع: 507 | 2.



الفهرسة